للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد سألني محمد بن حسن الشمري عن امرأة ليس لها محرم وتريد السفر إلى بلدها فحلبت لرجل حليباً بفنجان، ويقول: هل هذا الحليب يجعله محرماً لها؟

فأفتيته بأن هذا لا يجعله محرماً لها، لأن الرضاع الذي ينشر الحرمة ما كان في الحولين ولم ينقص عن خمس رضعات، قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.

(ص/ف ١٥٤ في ٩/٢/١٣٨٢)

(٣٢٨٠- تريد إرضاعه لحاجتها إلى محرم، ولادخالها القبر، وحل عقد أكفانها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن رضيان. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه بخصوص سؤالك عن إرضاع الكبير هل له أثر في نشر الحرمة؟

ونفيدك أن للعلماء في هذا كلام. فذهب الجمهور إلى أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصحح. وروى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل، عن ابن عبيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" وهذا هو المذهب. وهو المفتى به عندنا. وذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار رضاع الكبير، محتجين لذلك بقضية سالم مولى أبي حذيفة، وذلك أن سلهة امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>