للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرها، ويدل لذلك جواب أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين وقولهن عائشة: لا نرى هذا إلا خاصاً بسالم. ولا ندري لعله رخصة له، أو أنه منسوخ، والله أعلم.

(ص/ف ٣٣٦٠/١ في ١٨/١١/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية.

(٣٢٧٧- قصة سالم قضية عين ولا يقاس عليها في زماننا)

وقال بعد أن ذكر قصة سالم مولى أبي حذيفة وأنها قضية عين فتوى شخص عارضها صحيح صريح أنه لا رضاع إلا في الحولين: ثم الأحسن هنا الأخذ بقول الجمهور؛ بل قد يكون هو المتعين لكثرة التلاعب بالأحكام، وضعف الوازع الإيماني كضعف الوازع السلطاني، وأخذ ذلك ذريعة إلى أمور لم يتحقق فيها ما وقع في قصة سالم.

كثير من المسائل تكون هكذا ويكون جانب الاحتياط فيها أولى، ويكون فيه سد أبواب إذا تفتحت صعب سدها، فيكون فيه تقديم الأوضح دلالة، والثاني من باب عدم التقيد بما جاءت به الرخصة. وذلك أن العامة لو أفتوا بمثل هذا القول لوسعوا المجال ولعمد من شاء إلى من أراد أن يراها في التحيل؛ فهم لا يعطون المقام حقه من تحقيقه وتطبيقه؛ ولهذا ما كان فاشياُ في الصحابة، وكن أمهات المؤمنين غيرها يأبين ذلك ولا يدخلن إليهن كبيراً بسبب أن يرضع كبيراً، وهذا أحوط. (تقرير) .

(٣٢٧٨- سئل عن أناس عندهم صبي يخدمهم، وقالوا نتضرر بدخوله علينا، وأرضعوه مدة؟

فأجاب: هذا تلاعب، ولا ينشر الحرمة. (تقرير) .

(٣٢٧٩- حلبت له في فنجال ليكون محرماً لها)

الحمد لله وحده. وبعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>