للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٢٨١- الرضعة شرعاً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن ضيف الله الوقداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم عن مسألة الرضاعة الوافعة لديكم، وصورتها كما يلي:

الرجل: صالح، الزوجة: عائشة، أبناؤهما: بكر، عمر، عثمان، معيضه، مصلحه، فاطمة، حمده.

الرجل: عبد الله، الزوجة: منيرة، أبناؤهما: خديجة حمزة، عبد العزيز، رحمة، صالحة.

وقد رضع مطلق بن صالح من لبن منيرة مع ولدها عبد العزيز حتى ارتوى فهل يجوز أن يتزوج حمزة بن عبد الله بفاطمة بنت صالح؟ ‍‍‍!

والجواب: الحمد لله. لا تحرم فاطمة بنت صالح على حمزة بن عبد الله بحال، وأيضاً قولك في السؤال إن منيرة أرضعت مطلقاً حتى ارتوى يفيد أنك تحسب أن مجرد الشبعة من الرضاع تحرم وليس الأمر كذلك، إنما الذي يحرم من الرضاع خمس رضعات معلومات كما ثبت ذلك بالسنة، ومعنى الرضعة هي إمساك الرضيع الثدي إلى أن يرسله فهذه رضعة واحدة، سواء امتص فيها لبناً كثيراً أو قليلاً، فإذا أمسك الثدي مرة أخرى وارتضع كانت هذه رضعة ثانية، وهكذا إلى أن يحصل خمس رضعات. والله أعلم.

(ص/ف ٢٥٧ في ١٧/٦/١٣٧٥)

(٣٢٨٢- قالت أرضعته خمس وجبات)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القيصومة. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ١٥٨ في ٨/١٠/١٣٨٥ المتعلق بقضية خالد بن تنضب المطيري مع والد زوجته فرج

<<  <  ج: ص:  >  >>