بن عائن المطيري بخصوص دعوى فرج أن ابنته نوره راضعة من زوجة خالد الأولى. وتذكرون أن والدة البنت حضرت لديكم وأفادت أن ابنتها نوره زوجة خالد رضعت من فريجة زوجة خالد الأولى أربع وجبات يومين بلياليها، وأنكم سألتموها هل علم أحد بالرضاع غيرها فأجابت يعرفه ناس ماتوا من ضمنهم جدتها وفريجه التي أرضعتها، إلى آخر ما ذكرتموه.
وتذكرون أنه يظهر لكم تحريم نوره ابنة المدعي على زوجها المدعى عليه خالد لأربعة أمور:
هي: اعتراف خالد بأن هيا والدة زوجته نوره أخبرته هو وأباها بعد العقد بأن نوره رضعت من فريجه زوجة المدعى عليه الأولى، وأن عم نوره وأخاها سألا قاضي قرية عن الرضاع فأخبرهما أن ما ذكراه من الرضاع لا يحرم، وأن المدعى عليه سكت مدة تقارب سبع سنوات منذ أخذت منه زوجته مما يدل على أن الرضاع ثابت، وأنه حينما سئل عما لديه في أم زوجته هيا حينما شهدت بحصول الرضاع قرر بأنه ما يقول فيها إلا خير.
ونفيدكم أنه يلزمكم إحضار والدة البنت وسؤالها عن معنى الوجبة التي ذكرتها في شهادتها حيث قالت: إن ابنتها نوره رضعت من فريجة أربع وجبات يومين بلياليها. وإفهامها معنى الرضعة المعتبرة شرعاً، فإن شهدت بعد معرفتها الرضعة المعتبرة شرعاً أن بنتها نوره رضعت من فريجه خمس رضعات فأكثر فتعتبر هذه الرضاعة ناشرة للحرمة ويترتب عليها أحكامها، فإن شهدت أن الرضعات لم تبلغ خمساً أو أنها تجهل العدد وليس هناك أحد يشهد بخمس رضعات فأكثر فلا أثر لهذه الرضاعة في صحة زواج خالد بهذه البنت، حيث الرضاع المحرم يشترط له شرطان أحدهما: أن يبلغ عدد الرضعات خمساً فأكثر؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:"أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك". الثاني: أن يرتضع في العامين؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصححه، ورواه الدراقطني والبيهقي عن عمر، ورواه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله