للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه سعيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ورواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس، قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف، ورواه ابن عدي وغيره من حديث هيثم بن جميل عن ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٥٠/١ في ١٠/١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.

(٣٢٨٣- قالت أرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديي)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استرشاد قاضي المشرف رقم ١٠٥ وتاريخ ١١/٧/١٣٨٥ المشفوع بخطابكم رقم ٥١٣٢ وتاريخ ١/٨/١٣٨٥ المتضمن أن رجلاً أراد أن يتزوج بامرأة فذكرت له أمه أنه سبق أن أرضعتها وقت رضاعها رضعة واحدة حيث أنها ذهبت للسوق وقد كانت مرضعاً فمرت ببيت أبي البنت وهو أخوها ثم أوجست بألم اللبن المحتجز في ثديها فأخذت هذه البنت وأرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديها حتى أخلت ثديها، ويسأل القاضي عن هذه الرضاعة هل تنشر حرمة؟

ونفيده أنه ينبغي إحضار الأم مرة أخرى وسؤالها هل رضعت البنت ما في ثديها رضعة واحدة بمعنى أنها لم تطلق الثدي حتى أخلت ما فيه ولم تعدها مرة أخرى إليه، أم لا؟ فإن ذكرت بأنها رضعت ما في ثديها في نفس واحد ولم ترضعها قبل هذا ولا بعده فهذه رضعة واحدة لا تنشر حرمة، إذا العمل المفتى به عندنا أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان في الحولين وكان خمس رضعات فأكثر وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ٢٦٥٦/١ في ١٨/٦/١٣٨٥) مفتي الديار السعودية.

<<  <  ج: ص:  >  >>