للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٢٨٤- رضع من زوجة أخيه وسأل عن أربعة أسئلة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن سعد بن صفيان. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في ١٠/٢/١٣٨٨ وصل، وقد ذكرت فيه أنك رضعت من زوجة أخيك محمد مدة أسبوع، وعلى أساس هذا سألت عن أربعة أسئلة:

(الأول) : تزوج أخوك محمد زوجات فهل يحتجبن عنك؟

والجواب: إذا كان هذا الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فإنه محرم، فلا يجوز لهن أن يحتجبن عنك لأن أخاك من النسب صار أباً لك من الرضاع، وزوجة أبيك من النسب سوى أمك لا يجوز لها أن تحتجب عنك، كما أنه لا يجوز لك أن تتزوج بها بعده؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً} (١) . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢) .

(الثاني) : هل يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لأخيك الذي رضعت من لبنه؟

والجواب: يجوز لها أن تكشف وجهها له؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى أن قال: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (٣) . وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ولهذا لا يجوز له أن يتزوجها بعدك.

(الثالث) : هل يجوز لأولادك أن يتزوجوا بنات أخيك محمد؟

والجواب: بنات محمد أخوات لك من الرضاع، فهن عمات لأبنائك، فلا يجوز لهم أن يتزوجوهن لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله تعالى {وعماتكم} . وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".


(١) سورة النساء: آية ٢٢.
(٢) متفق عليه.
(٣) سورة النساء: آية ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>