فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٧٨٨٣ وتاريخ ١٧/١٠/١٣٧٨ حول قضية حسن بن سعيد بن...... المتهم بقتل أخيه أحمد بن سعيد المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من فضيلة قاضي المندق المبلغ لإمارة بلجرشي برقم ٣١٨ وتاريخ ١١/٩/١٣٧٨ ويتتبع المعاملة ودراسة الحكم الشرعي المذكور المتضمن اعتراف المتهم حسن بضربه أخاه أحمد بعصا مات على إثرها وأنته لم يكن متعمداً قتله، لهذا اعتبره فضيلة القاضي شبه عمد وألزمه بالدية وأجل دفعها لمستحقيها لتنازل بعضهم عنها وحتى تضع زوجة القتيل فيعرف المستحق لها.
بتتبع الحكم المذكور وجد ناقص الإجراء؛ إذ يلزم التحقيق عن العصا المذكورة، وبيان أوصافها طولاً وغلظاً، وهل مثلها يقتل غالباً، ثم هل وقع ضربها في مقتل، كل هذا يلزم تحقيقه حتى ينجلي نوع القتل، وإذا ثبت القتل شبه عمد فتلزم القاتل الكفارة، لهذا ينبغي إحالتها إلى حاكمها لإكمال إجراءاتها ثم إصدار الحكم على أساس مستقيم. والله يحفظكم.
(صب/ق ١٠٠٦ في ٥/١١/١٣٧٨هـ)
(٣٣٦٣- قذفها بحجر على كبدها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٧٦٥٧ وتاريخ ٦/٤/١٣٨٠ حول اتهام...... بن سليمان...... بقتله عمته...... بنت محمد - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن برقم ٣ في ٢٣/١/١٣٨٠ حول القضية.
ويتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعو كثمان التليدي بقتله عمته بحذفه لها بحجر صغير أصابها في كبدها فماتت، والحكم على القاتل بدية مغلظة حالة لورثة المقتول، وبالكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين حيث أن القتل شبه عمد.