للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدراسة الحكم الذكور ظهر لنا أن القتل من صور قتل العمد حيث أن الكبد من المقاتل حسبما يفهم من كلام الأطباء الجوابي المرفق وإن لم يكن ذلك صريح، وبما أن الورثة قد عفو عن القصاص إلى الدية فتحسب في ماله مغلظة حالة، لذا تعاد المعاملة إلى حاكم القضية لملاحظة ذلك. والله يحفظكم.

(ص/ف ٣٢٥ في ١٩/٥/١٣٨٠)

(٣٣٦٤- ضربه بعصا تحت الضلع الأيسر الأسفل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٤٠٤٣ وتاريخ ١٠/٣/١٣٧٨ بشأن قضية القاتل حمد بن حسن...... لعمه...... منصور بن أحمد...... بما اشتملت عليه من القرار الصادر من قاضي سامطه السابق برقم ١٢ وتاريخ ١٧/٥/١٣٧٧ المتضمن ثبوت القتل لديه من أحمد حسن عريش لعمه منصور المذكور، وأن القتل كان شبه عمد، والحكم بدفع دية الخطأ شبه العمد لورثة القتيل وقدرها ثمانية عشر ألفاً، وعلى عائلة القاتل تحملها.

وبتأمل ودراسة المعاملة المشار إليها بما فيها قرار حاكم القضية وجدنا ما أجراه من الحكم غير ظاهر في المسألة حيث أن ما يثبت لدى قاضي سامطة من ضرب أحمد لعمه منصور بالعصا تحت الضلع الأيسر الأسفل من بدن القتيل يعتبر من القتل العمد الموجب للقصاص، إذ أن مثل ذلك الجانب من بدن الإنسان يعد مقتلاً من المقاتل. وقد استوضحنا من وزارة الصحة عن بذلك الموضع هل يعتبر مقتلاً فوافتنا بقرار الهيئة الطبية المنعقد في الرياض والمتضمن أن الأعضاء الرئيسية الواقعة في الناحية المستوضحة عنها هي الطحال وقسم من الأمعاء الغليظة في الأمام والكلى في الخلف، وجميعها موجودة في جوف البطن، وهذه قد تنفجر بفعل ضربة عصا أو غير ذلك من الجسام الراضة، وحينئذ تعتبر هذه الناحية مقتلاً من المقاتل المعتاد في الإنسان. والله يحفظكم.

(ص/ف ٤٩٦ في ٢٦/٥/١٣٧٨هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>