للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرورة وكان بوسع الملحم أن لا يشغل المكنة والجزء التمم لها غير موجود بحيث ينجم عنه من الأخطار المتوقعة، مثل ما حدث من إصابة العامل المبتور فإن صاحب العمل يعتبر مفرطاً بترك الجزء المذكور ومتعدياً بتشغيل المكنة، فعليه ضمان ما تلف من جراء تفريطه وتعديه، والعكس، هذا ما لدينا حول المسألة والله يحفظكم.

(ص/ف ٣٣ في ١٣/١/١٣٨١)

(٣٣٨٢- إذا ثبت جنونه حال القتل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم ١٠٦٢ وتاريخ ٢٧/١/١٣٨٠ والمختصة بقضية نهار بن عمران القثامي الذي قتل منير بن قويد القثامي بمسدسه وهو يتوضأ لصلاة العصر، واتهام الورثة لكل من منير بن عمران ومطلق بن نابض وصالح بن ظاوي القثمه أنهم مكنوا القاتل من الفرار، كما جرى الاطلاع على ما أجراه قاضي مستعجلة الطائف في حق الثلاثة المذكورين من أنهم اعتذروا عن عدم إلقاء القبض على القاتل بأنه كان في حالة هياج وبيده المسدس فخافوا منه، وتبرير القاضي لاعتذارهم هنا، إلا أنهم مؤاخذون بعدم الإخبار عن الحادث في حينه، ثم قرر الاكتفاء بما مضى من سجنهم وجلد كل واحد منهم أربعين جلدة وأخذ التعهد عليهم بإخبار الحكومة بكل حادثة تقع.

ولا بأس بما أجراه قاضي المستعجلة في حق الثلاثة المتهمين، أما الجاني فما دام قرر الدكتور أنه مصاب بالمرض العقلي ويتصرف بدون وعي ولا دافع وينصح ببقائه بمستشفى الأمراض العقلية فلا مانع من ما قرره الدكتور، وعندما يشفى م مرضه أو يتبين أن مرضه ملازم ولا يؤمل له شفاء يكون البت في قضيته نحو الحق الخاص بالوجه الشرعين ومتى ثبت جنونه شرعاً حال وقوع القتل منه فلا قصاص بحال، وإنما تجب الدية، وتكون على العاقلة، لأن عمد المجنون والصبي خطأ، وعليه الكفارة أيضاً في ماله، والله يحفظكم.

(ص/ف ٢٢٣/ في ١٦/٢/١٣٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>