(٣٣٨٦- اقروا أنهم قتلوه جميعاً ثم قال انفردت بقتله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٢٠٥٨٨ وتاريخ ١/١٢/١٣٧٨ حول قضية عبد الله بشير وموسى بكر وعبد الله اليماني الذين سبق أن اعترفوا بشرب المسكر وفعل الفاحشة في الغلام قسراً قبل خنقه المؤدي إلى وفاته -المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي محكمة جدة حولها، المشتملة على خطابنا لسموكم برقم ٩٣٦ في ١٨/١٠/١٣٧٨ المتضمن تأييد الحكم القاضي بالقصاص من كل من عبد الله بشير وموسى بكر وعبد الله اليماني لاعترافهم بخنق القتيل بعد فعلهم الفاحشة فيه، وبتتبع المعاملة ومرفقاتها رأينا ضمنها اعترافاً من عبد الله اليماني يقضي ببراءة رفيقه موسى وعبد الله من دم القتيل وأنه هو الذي باشر القتل المذكور.
ونفيد سموكم أن اعترافه هذا لا يقبل منه لأنه سبق أن حضر مع رفيقيه إلى المحكمة واعترفوا جميعاً لدى قضاة المحكمة باشتراكهم في قتل الغلام، وسجل كل واحد منهم اعترافه بطوعه واختياره بغير إكراه ولا إجبار، فاعتراف عبد الله اليماني بانفراده بدم القتيل مردود، لا سيما وأن القصاص من حقوق الآدمين التي لا يقبل الرجوع فيها، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ف ٩٤ في ٢٧/١/١٣٧٩)
(٣٣٨٧- إذا أعطى الرشيد للسفيه بندقاً مزهية فقتل بها)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أزهب للسفيه البندق وأمره برميها على معصوم أو غير معصوم.
فأجاب: إذا زهب مكلف بندقا ودفعها إلى غير مكلف وأمره أن يرمي بها معصوماً أو غيره فالقاتل هو هذا المكلف الذي زهب البندق ودفعها إلى غير المكلف وأمره بالقتل، وأما هذا المأمور المدفوع إليه البندق فهو كالآلة، بخلاف ما لو كان المأمور مكلفاً فإنه هو القاتل سواء كان سفيها أو رشيدا وحينئذ يكون على من أمره وازهب البندق له التعزيز فقط.