للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣٣٨٨- قوله أوامر به السلطان من لا يعلم ظلمه فيه)

فهنا ثلاثة أحوال: (أحدها) : علم عدل السلطان في أمره بقتله.

(والثانية) : علم فيها ظلم السلطان بقتله، فلا يحل للمأمور أن يقتل. للحديث: "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" (١) .

(والحال الثالثة) : لا يعرف أنه ظالم ولا أنه محق، فكلام الأصحاب مثل ما عرفت، وعند الشيخ لا يحل أن يقتل إلا في الصورة الأولى، والذي يعلم أنه ظالم ظاهر، بقيت الحالة التي يتردد فيها، فالصحيح أنه لا يقدم، والإمام وإن كان قد يقتل عدلاً فقد يقتل ظلماً، وإن كان الأئمة مختلفون منهم من هو إمام عدل ومنهم من ليس كذلك، فإذا كان ليس من أئمة العدل فظاهر، وإن كان من أئمة العدل فكذلك لا يقتل إلا إذا علم أن العادل مصيب في قتله. (تقرير) .

(٣٣٨٩- هذا مأمور ليس مكرهاً) (تقرير) .

(٣٣٩٠- س: أمير البلد أو القبيلة يلحق بالسلطان؟)

ج: لا، إلا أن يكون أمير بلد ولاه ذلك، هذا فضولي كأحد الرعية في مثل هذه. هذه الأوقات ما لرؤساء العشائر مثل هذا، والدماء أمرها عظيم. (تقرير) .

(٣٣٩١- تعزير من اتهم بالمشاركة في القتل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة رئيس ديوان برقيات جلالة الملك المعظم محمد بن عبد العزيز الدغيثر. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

بالإشارة إلى خطابكم رقم ٢٤١٢١ وتاريخ ٣/٩/١٣٧٥ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية القتيل حسين بن محمد بن مدعث، نفيدكم أنه قد جرى


(١) أخرجه الإمام أحمد والحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>