للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما كون المتوفى مات بسبب تلك الجناية أم لا؟ فقد قال في ((الشرح الكبير)) ومثله في ((المغني)) في فصل آخر (باب استيفاء القصاص)) : فإن كانت دعواهما بالعكس فقال الولي: مات من سراية قطعك فعليك القصاص في النفس. فقال الجاني: اندملت جراحته قبل موته أو ادعى موته بسبب آخر فالقول قول الولي مع يمينه، لأن الجرح سبب للموت، وقد تحقق والأصل عدم الاندمال وعدم سبب آخر يحصل الزهوق به وسواء كان الجرح مما يوجبه القصاص في الطرف كقطع اليد من مفصل أو لا يوجب كالجائفة والقطع من غير مفصل، وهذا كله مذهب الشافعي اه‍. وكلام صاحب المغني والشرح نص في المسألة، لا سيما والتقريران الصادران من المستشفى قد جاء في الأول منهما الصادر بتاريخ ١٢/١١/٨٠ الموقع من ثلاثة أطباء أنه توفي يعني محمد بن صاهود في ٧/١٠/٨٠ متأثراً بمضاعفات ناجمة عن الإصابات القديمة بالطلقات، ويرجح أن تكون التهاباً حاداً بغدة البنكرياس اه‍. وجاء في الثاني الصادر بتاريخ ١٥/٦/٨١ والموقع من طبيبين من الثلاثة الذين وقعوا على الأول أنه لا يمكن التأكد تماماً بأن ذلك من الإصابات القديمة، ومن الجائز أن يكون سبب الوفاة أي شيء آخر غير مضاعفات الرصاص، كما جاء في هذا التقرير أن حالة المريض قد تحسنت تماماً، وأن الرصاصات التي أصيب بها قد استخرجت بنجاح، وكان المقرر خروجه لشفائه يوم السبت إلا أن المنية وافته يوم الجمعة، بينما جاء في التقرير الأول سوى ما تقدم أنه عملت له عمليات لاستخراج ما تمكن استخراجه من الطلقات، وأن حالته تحسنت تدريجياً اه‍. وعليه فإن التقرير الأخير يعتبر رجوعاً من الطبيبين عن إفادتهما السابقة وتبقى إفادة الثالث بحالها، مع أن التقرير الذي قرب وفاة المريض أقرب إلى الصحة من التقرير الثاني الذي كتب بعد الوفاة بنحو ثمانية أشهر، وبناء على جميع ما تقدم فإنه يتعين إعادة النظر في القضية وإنهاؤها بالوجه الشرعي إن شاء الله والسلام.

(ص/ق ٢١٣/١ في ٦/٢/١٣٨٢هـ)

(٣٤٠٨- مجرد دعوى القاتل الدفاع عن نفسه لا تقبل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>