فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم ٧/١٤/٢٧٤٠ وتاريخ ٧/٧/١٣٧٧هـ المصحوبة بالمسألة المتعلقة بالدعوى المقامة من وكيل ورثة محمد بن عمر السفياني ضد يحيى بن إبراهيم القرشي بأن يحيى بن إبراهيم طعن عمر بن محمد فمات بسبب الطعنة، كما جرى دراسة الصكوك المنظمة في هذه القضية فظهر أن ما أجراه قضاة محكمة الطائف بما فيهم فضيلة رئيس المحكمة بالإجماع منهم من أن قتل يحيى بن إبراهيم لعمر بن محمد ليس من باب العمد الموجب القصاص إجراء غير صحيح لما يأتي:
١- أن يحيى بن إبراهيم أقر بالقتل العمد والأصل فيه العدوان حتى يتحقق انتفاؤه.
٢- عدم وجود ما ينفيه، ودعوى القاتل الدفاع عن نفسه لا تسلم إلا ببينة ولا بينة هنا.
٣- أنه ليس في المعاملة ما ينفي ذلك إنما هو مجرد قوله على خصمه فقط وهو غير مقبول.
٤- وجود الطعنات في كتف يحيى بن إبراهيم الأيسر لا يدل على ما ادعاه من أن قتله عمر بن محمد دفع عن نفسه، لتصور ذلك مع الدفع عن النفس ومع خلافه، فإن المصاب بالطعنة القاتلة لا يمتنع أن يطعن قاتله بعد ما حس بالضربة، ولا سيما في حالة المماسكة.
٥- ليس في شيء مما بني عليه الحكم المذكور ما يصلح مستنداً لانتفاء العمد العدواني في كلام قصاص الأثر ولا في كلام الدكتور ولا في غير ذلك ليس إلا مجرد دعوى القاتل ووجود الطعنات التي أسلفنا مما يقتضيه عدم الملازمة بينها وبين انتفاء العمد العدوان.
٦- سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا ادعى رجل على آخر أنه قتل رجلاً فأقر بالقتل ولكن ادعى أنه قتله خطأ فهل يقبل قوله؟ فأجاب: إذا لم يكن للمدعى بينة وعلم القتل وصار ثبوت القتل بإقرار المدعى عليه سئل المدعى عليه عن صفة القتل فإن كان عمد الفعل بما يقتل غالباً على تفصيل الفقهاء أو أول كتاب الجنايات فهذا لا يقبل قوله في دعوى الخطأ، لأنه أقر أنه ضربه بما يقتل غالباً، وإن أنكر أن يكون تعمد الفعل بل زعم أنه خطأ محض