نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الواردة لنا من سمو وزير الداخلية مع خطابه رقم ٢٩٠٨/٦ وتاريخ ١٧/٨/١٣٨٦ الخاصة بقيام محمد يحيى اليماني بطعن حمد بن علي الجيزاني بسكين توفي على إثرها، واعترف الجاني بارتكابه الجريمة وتعليله ذلك بأن المقتول شتمه بألفاظ نابية، وعندما أحيلت الأوراق إليكم ذكرتم في خطابكم المدرج رقم ٣١٩٨/١ وتاريخ ٢٨/١٢/١٣٧٤ بأنه قد ثبت لديكم انحصار إرث القتيل في ابنته فاطمة الغائبة في اليمن مع والدتها أحمدية بنت أحمد اليماني التي طلقها حال حياته، ثم ذكرتم في خطابكم الثاني رقم ٢٥٣٥/١ في ١٥/٩/١٣٨٥ أن أخا القتيل المدعو محمد بن علي مخاوي أفاد بأن ابنة أخيه غائبة داخل اليمن ولم يتمكن من الوصول إليها، وهو مصر أنه لا يقبل إلا القصاص من القاتل إلا إن أحضر القاتل كامل دية العمد، وبعرض ذلك على القاتل أبدى بأنه معسر ولا يستطيع دفع الدية ولا شيئاً منها، وطلب قتله قصاصاً لإراحته من السجن، ثم قلتم: إن من شروط القود اتفاق الأولياء على طلبه، وأنه تعذر الوصول إلى ابنة المقتول لأخذ ما لديها في ذلك فإن طلب المدعي القصاص لا يوافق عليه والحال ما ذكر حتى تحصل الموافقة من ابنة المتوفى على هذا الطلب. وبإحالة المعاملة إلينا أيدنا ما قررتموه وذلك في خطابنا الموجه لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣١١/١ وتاريخ ٢٩/٣/١٣٨٦
ثم دارت المعاملة وانتهت بخطاب سمو وزير الداخلية المشار إليه بعاليه المتضمن أن أخا القتيل أفاد بعدم استطاعته السفر إلى اليمن لأخذ ما لدى ابنة أخيه لأنه فقير ولأن الطريق إلى اليمن مغلقة.
وحيث الحال ما ذكر من عدم التمكن من التحقيق عن وجود البنت وإفهامها بالحضور أو التوكيل، وأن المدعي عليه سجين نرى أنه في مثل هذه الأزمة والضرورة ينبغي الأخذ بالقول الثاني في المسألة من أنه ليس للنساء العفو عن القصاص، وقد نقله صاحب "المغني" عن الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، ثم قال: والمشهور عن الإمام مالك أنه موروث للعصبات خاصة، وهو وجه لأصحاب الشافعي، لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، اه. وذكر في "حاشية المقنع" أن هذه رواية