للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الإمام أحمد ذكرها ابن البناء واختارها الشيخ تقي الدين. اه‍. وقال في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيميه: ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة، وهو مذهب مالك، وتخرج رواية عن الإمام أحمد. اه‍. وقال شيخ الإسلام أيضاً عند كلامه في "الفتاوى" على مسألة ما إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة: ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلام لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به. اه‍. فإذا كان هذا كلامه في مسألة لم يجد فيها كلاماً لغيره، فكيف بمسألتنا التي قال فيها من تقدم ذكرهم ذلك القول الذي له حظ من القوة، والذي نرى الأخذ به في مثل هذه الأزمة والضرورة، وإنها المسألة من قبلكم على ضوئه. والله الموفق. والسلام عليكم.

(ص/ق ٣٧٦٤/٣/١ في ١٨/١٠/١٣٧٦) رئيس القضاء

(٣٤٢٧- وإذا كثر التحيل في إسقاط القصاص)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن فوزان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلني كتابك الذي تذكر فيه أنه أشكل عليكم أمور واقعة من ان بعض من تحكم عليهم القوة وتحيل أقارب القاتل على بعض الورثة كالزوجة ونحوها بقبول الدية، فإذا أثبت العفو إلى الدية وادعى القاتل الإعسار، فيتحيلون على إسقاط القصاص. الخ.

والجواب: الحمد لله. أجمع المسلمون على جواز العفو عن القصاص، بل وعلى استحبابه والترغيب فيه في الجملة، لقوله تعالى: {وإن تعفوا أقرب للتقوى} . وعن أنس قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو ". رواه أبو داود. والآيات والأحاديث في الباب كثرة معروفة، إذا ثبت هذا فإن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب

<<  <  ج: ص:  >  >>