للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلالته برأينا في الموضوع.

وعليه نفيد سموكم أن هذه المسألة قد بت فيها من قبل المحكمة بحكم شرعي يقتضي سقوط القصاص بشهادة البينة بسماح بعض الورثة، ولو قيل مثل هذه المسألة بالقتل لأفضى إلى تعطيل الأحكام الشرعية، وليس هذا القاتل معروف بسفك الدماء، فلا وجه لقتله شرعاً، والله يتولاكم، والسلام.

(ص/ق ١٦٦٠/١ في ٢٥/١١/١٣٨١) رئيس القضاة.

(٣٤٣١- طول المدة لا تسقط الحق الشرعي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشفع لسموكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم ٢١٠٩١ وتاريخ ١٧/١٠/١٣٧٩ مع ما ألحق بها برقم ٢٢٢٦٢ وتاريخ ٣٠/١٠/١٣٨١ وبرقم ٢٢١٨٣ وتاريخ ١/١١/١٣٧٩ وهي خاصة بشأن ناصر بن صالح العثمان الذي تقدم بطلب السماح له بالتخلي عن الجنسية السعودية لاكتسابه جنسية الجمهورية العربية المتحدة، وأن البحث كشف عن أن هرب المذكور كان لارتكابه جريمة قتل منذ ثلاثين عاماً، وترغبون حفظكم الله الإفادة عما أراه حول استيضاح وزارة الخارجية عما إذا كان مضي هذه المدة الطويلة على الجريمة يسقط الحقوق الشرعية على ارتكابها.

ونحيط سموكم علماً أن طول المدة في هذه المسألة لا يوجب إسقاط الحقوق الشرعية على الجناية بعد ثبوتها، لأن أصل هذه الجناية مشتهر وقت حدوثها، وثور الأوراق التي (١) والمرفقة بالمعاملة تدل على ذلك، وعلى أن المدعى عليه قد هرب وقت حدوثها بحيث لم يتمكن أحد من خصمائه من الحصول على مطالبته. والله يحفظكم والسلام.

(ص/ق ١٤٤ في ٢٤/٢/١٣٨٠) رئيس القضاة.


(١) بالأصل كلمتان غير واضحتين. والمعنى واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>