للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تكرر منه القتل، ونحو ذلك بل المتعين في هذه المسألة أنه متى ثبت عفو الورثة أو بعضهم سقط القصاص، قال في "المغني": أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه الأفضل، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (١) . وقوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} (٢) . وأما السنة فقال أنس بن مالك: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو". رواه أبو داود. قال في "المغني": بعد سياق هذه الأدلة ما خلاصته: فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، انتهى. والله يحفظكم. والسلام.

(ص/ق ٤٢٨/١ في ١٣٨٨هـ) رئيس القضاة.

(٣٤٣٠- فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الديوان الملكي. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ٢٤٥٥ وتاريخ ٢٥/١١/١٣٨١هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية قتل منسي بن محسن الذي قتله فهد بن فريح، ونشعر سموكم أننا اطلعنا على برقية صاحب الجلالة الموجهة إلى سموكم، برقم ٢٠٧٧ وتاريخ ٢٠/١١/١٣٨١هـ فإذا هي تنص على الأمر بإبلاغنا ما رآه جلالته من قتل الشخص الذي قتل منسياً المذكور، وأن يخبر


(١) سورة البقرة: آية ١٧٨.
(٢) سورة المائدة: آية ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>