للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الورثة أو عفو بعض الورثة دون بعض، وفي هذه القضية قد عفى والد القتيل وزوجته وابنته، ولكن المذهب والذي عليه أكثر أهل العلم أن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب الرجال والنساء، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص، قال الإمام ابن قدامه في كتاب "المغني" فصل: وإن عفى بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجاً أو زوجة، أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل، إلى أن قال: إذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يكن لأحد عليه سبيل، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى. ولهذا فإن ما صدر من محكمة الطائف في هذه المسألة موافق للأصول الشرعية، وبه نعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم. والسلام.

(ص/ق١٣٨٦/١ في ١١/٦/١٣٨٩هـ) رئيس القضاة

(٣٤٢٩- إذا عفى الأولياء فليس لولي الأمر القتل إلا إذا كان القاتل من السفاكين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإجابة لخطاب سموكم المشفوع رقم ٢٩٧٩/٢ في ١٧/١١/١٣٧٨هـ المعطوف على خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٦٦٧ وتاريخ ٩/١١/١٣٧٨هـ على هذه الأوراق المتعلقة بحادث مقتل عبد الله بن علي القحطاني من قبل ابن عمه سعيد منصور بن محمد الفحطاني، وقد جاء في خطابكم أن الورثة قد تنازلوا عن القصاص إلى الدية، وأن جلالة الملك يرى في خطابه المرفق قتل القاتل حتى لو قبل الورثة الدية وأن ذلك أوفى للمصلحة ورغبة جلالته في أخذ رأينا في ذلك.

وعليه نشعر سموكم بأن هذه المسألة ليست من القضايا التي يتحتم فيها القتل ولو عفى الورثة كقتل الغيلة ومثل ما إذا كان القاتل مشهوراً بسفك الدماء

<<  <  ج: ص:  >  >>