للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٤٢٨- إذا عفي الورثة عن قاتل أبيه صح)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم ٢٢٤٥٠ وتاريخ ١/١١/٨٨هـ والأوراق المشفوعة به الخاصة بحادث قتل مساعد بن سعد...... على إثر اعتداء ابنه...... عليه وطعنه بالسكين في رأسه نتيجة الشجار الحاصل بين زوجة القتيل وبين زوجها المقتول، واعترف الجاني بجريمة القتل، وأن اعترافه قد سجل شرعاً، وذكرت محكمة الطائف الكبرى أن القضية تعتبر منتهية من ناحية الحق الخاص بتنازل البالغين من الورثة عن القصاص وعن الدية معاً، كما ذكرت المحكمة بأن القصاص في قتل العمل من حقوق الورثة إذا اجمعوا على المطالبة به واستيفائه، ولأن للقتيل ابنتين هما عزة وحميدة، فإنه لابد من الاحتفاظ لها بحقهما الخاص فقد حكم على القاتل بمبلغ ثمانية آلاف ريال نصيبهما من دية والدهما دية العمد بموجب الصك الشرعي الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف برقم ٧٤ في ١/٧/١٣٨٨هـ، وأبديتم حفظكم الله أن قضية مثل قضية ابن مطلق الغامدي الذي حكم بقتله ورغبتم في دراسة ما جاء فيها وموافاتكم بما نراه.

وعليه نشعر جلالتكم أن القضية الأولى لم يذكر فيها أن أحداً من الورثة قد عفى عن القصاص وصدر الحكم فيها من محكمة الباحة بالقصاص على مبارك المذكور وقد صدق الحكم من قبل هيئة التمييز، وقلنا في خطابنا رقم ٢٧٨٤/١ في ١٨/٩/١٣٨٨هـ على معاملة مبارك المذكور: إنه بدراسة الحكم من قبلنا ظهر أن قتل هذا الشخص لأبيه من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ونرى أن هذا القاتل يتحتم قتله سواء استمر الورثة في طلب القصاص أو عفوا أو بعضهم.. الخ. وهذا الكلام (١) الصادر منها على تلك القضية سبقه نظر. لأنه بالرجوع إلى كلام أهل العلم لم نجد فرقاً بين قاتل أبيه وغيره في سقوط القصاص إذا عفى الورثة أو بعضهم عنه، وإنما الخلاف في اعتبار عفو النساء


(١) وهو قوله: يتحتم قتله سواء استمر الورثة على طلب القصاص أو عفوا أو بعضهم. الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>