للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحة ولا بأس من اعتماد تنازلها على تحقيقها لها، وبالله التوفيق، والله يحفظكم.

(ص/ف ٩١٠ في ١٨/٦/١٣٨٠هـ)

(٣٤٥٦- إذا لم يثبت قتل العمد الموجب للقصاص ولم يوافقوا على قبول الدية وخيف اقتصاصهم منه إذا كان أمام أعينهم..)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشير إلى خطاب سموكم رقم ٢٣٢/٢ وتاريخ ٢٧/١/٨٤هـ على الأوراق المرفقة المتعلقة بقضية سفران بن صالح الشتوي واتهام عواض بن عبد الرحمن الربيعي بقتله.. ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على ما جاء في خطابكم المشار إليه والذي جاء فيه أنه صدر صك من المحكمة الكبرى بالطائف بعدم ثوبت قتل العمد الموجب للقصاص، وأفهم المدعى وصاية أن له إن شاء طلب على المدعى عليه بالدية، وصادقت هيئة التمييز على الحكم، إلا أنها لم تنظر في موضوع الدية لأوانه، ونظراً لأن المدعى عليه أمضى مدة طويلة في السجن وأن المدعي قرر أن موكليه غير موافقين على الدية قررت المحكمة إطلاق سراحه بالكفالة، وصدر أمر الوزارة بذلك كما ارتأى رئيس محكمة الطائف عدم إقامة المدعى عليه في القرية التي بها مطالبوه نظراً لإصرارهم على طلب القصاص وشكواهم من وجوده بينهم وأمام أعينهم وهم يعتقدون أنه قاتل مورثهم، وأيدت إمارة مكة رأي رئيس المحكمة نظراً لوجاهته وخشية وقوع مالا تحمد عقباه، وترغبون إخباركم بما نراه.

وعليه نشعر سموكم أن ما رآه فضيلة رئيس المحكمة حسن ووجيه.. فينبغي إنفاذ مقتضاه بحيث لا يسمح للمدعى عليه بالرجوع إلى القرية المشار إليها حتى ينتهي الموضوع بصلح أو حكم بعد أن يدعي الورثة أو وكيلهم في المطالبة بالدية كما يوضح ذلك رئيس المحكمة في خطابه المدرج بالأوراق رقم ٨٠٣٣- وتاريخ ٢٠/١١/٨٣. والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق ٣/٨٤هـ) رئيس القضاة

<<  <  ج: ص:  >  >>