للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٤٥٧- صالح على بعض الدية ثم رجع عن الصلح

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عفيف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم الاسترشادي المرفوع إلينا مخنكم برقم ٢٠٢ وتاريخ ٢٥/٥/٨٣هـ حول قضية مناحي بن صالح ووالده صالح بن مسفر ومثيلان بن سعد بن عياد بخصوص تثوير قبلان البندق الشوزن وإصابة مناحي ببعض رصاصاتها، وأنهم اصطلحوا وقت الحادث على أن يدفع مثيلان (٥٠٠٠ ريال) ثم اسقطوا منها ألفي ريال (٢٠٠٠) واستلموا من الباقي (٨٠٠) ثم ردع مثيلان عن الصلح المذكور وطلب ما يقتضيه الوجه الشرعي إلى آخر ما ذكرتم، وتسأل هل ينفعه الصلح الجاري بينهم، أم ينبغي ويقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي.

ونفيدكم أنه لا يظهر لنا مسوغ لإلغاء الصلح المتفق عليه فيما بينهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٣٠٨/١ في ٧/٩/١٣٨٣هـ)

(٣٤٥٨- إذا ردت الشهادة على تنازل الوارث حلف)

من محمد بن إبراهيم إلى رئيس محكمة حائل سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشفع لكم بهذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم ٨٤٢ وتاريخ ١٣/٨/٨٤اهـ مع ملحقاتها الواردة منه أيضاً برقم ٨٤٤ وتاريخ ١٣/٨/٨٤هـ وهي الخاصة بقضية مقتل عماش بن راضي والتي قد صدر فيها حكم منكم ومن مساعدكم بالقود على الجاني حمدان بن طحبر وأيد من هيئة التمييز، ولكن نظراً لبعض الغموض في المسألة وأنكم لم توضحوا السبب في عدم اعتبار شهادة الشهود على تنازل والد القتيل فإنا نرى أن نشير على ورثة المقتول بالعفو عن القصاص ولو على أكثر بأي مبلغ يتم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع، فإن لم يتم الاتفاق على الصلح وثبت لديكم ما يوجب رد شهادة الشهود فيتعين تحليف والد القتيل على أنه لم يتنازل عن القصاص، وبعد ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>