للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سليمان بضرب مسفر بن سالم آل غفرة بجنبية في ركبته اليسرى وقد نتج عنه كسر العظمة المستديرة التي فوق الركبة المشتملة على الحكم الصادر فيها من قاضي المشرف بعدده في ١٦/٥/١٣٨٠.

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعو جديان بن سليمان آل عياش بتعمده ضرب مسفر بن سالم بالجنبية في ربكته اليسرى ومطالبة المجني عليه القصاص من جارحه وإصراره على ذلك، كما يتضمن الحكم له من الجاني للآية وحديث عمرو بن شعيب إلى آخره.

بدراسته لم يظهر لنا صحة ما حكم به من القصاص عن كامل الجرح، إذ القصاص في الجروح مشروط بانتهائها إلى عظم لا مكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة، ولا قصاص في كسر عظم غير سن، إذا أن القصاص في العظام لا تؤمن فيه المجازفة، ولا يمكن استيفاؤه بلا حيف أو زيادة، وذكر العلماء ذلك في كتبهم مما يغني عن ذكره هنا.

أما استدلال حاكم القضية بحديث عمرو بن شعيب فغير واضح انطباقه على حكمه، إذ أن الحديث لا يدل على أن الطعنة تجاوزت اللحم إلى كسر العظم، وقد ذكر العلماء أن للمجني عليه القصاص من الجاني فيما يمكن الاستيفاء منه، وله أرش ما لم يكن الاستيفاء منه، قال في "شرح المنتهى الجزء الثالث، ص٢١٦": ولمجروح جرحاً أعظم منها أي الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص موضحه، لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته، ثم قال: ويأخذ إذا اقتص موضحة ما بين ديتها أي الموضحة ودية الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه فينتقل إلى البدل. أ. هـ. وفي "حاشية المقنع الجزء الثالث ص٣٧٢" وقوله: قال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة وجزم به في الوجيز والمنور وهو مذه بالشافعي لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل فيه إلى البدل، كما لو قطع إصبعيه فلم يمكن الاستيفاء إلا من واحدة، وجزم به في الإقناع. أهـ.

وبناء على ذلك فإذا كان الجرح قاطعاً الجلدة وشاقاً اللحم الذي فوق العظم المكسور فللمجني عليه القصاص من الجاني موضحة طولها طول العظم الموضح، والباقي من الجرح والكسر له أرشه حكومه، ونعيد إليكم كامل

<<  <  ج: ص:  >  >>