أرواق المعاملة لإحالتها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكر. والله يحفظكم.
(ص/ف ١٢٨٤ في ٢٠/٨/١٣٨٠)
(٣٢٦٥- س: إذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحا يوجب القود فأراد أن يقتص من بعضهم ويعفو عن بعضهم؟)
ج: صح ذلك. (تقرير) .
(٣٤٦٦- سقط في حفرة وقال أنا سامح ثم ظهر فيه كسور مات منها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عثمان بن معارك قاضي طريف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم ١١ وتاريخ ٦/١/١٣٨١ الذي تستفتي به حكم الرجل الذي سقط في حفرة حفرها رجل بالشارع وأن الرجل الساقط قال لمن سأله هذا قضاء وقدر وأنا سمح، ثم ظهر فيه كسور مات منها، وقام ابنه يطالب الذي حفر الحفرة، ويدعي أن أباه قد رجع عن قوله أنه سامح، وأن مسامحته كانت في حال وهو لا يشعر بنفسه، وأنه لم يعلم أنه به كسور، الخ.
وبتأمل ما ذكرتم تحرر الجواب بما صرح به الفقهاء رحمهم الله ومن ذلك ما ذكره صاحب " المنتهى" بقوله: فلو قال مجروح عفوت عن هذا الجرح أو عن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها، إذ السراية تبع للجناية، فحيث لم يجب بها شيء لم يجب بسرايتها بأولى، وكما لو قال عفوت عن الجناية فلا شيء بسرايتها، ولو قال أردت بالجناية الجراحة دون سرايتها لأن لفظ الجناية تدخل فيه الجراحة وسرايتها لأنها جناية واحدة اه. وأما دعوى ابن المتوفى أن أباه لم يعلم أن به كسوراً وأنه رجع عن مسامحته وأنه كان في حال مسامحته لا يشعر بنفسه فهذا ليس بشيء إلا إن ثبت شرعاً أنه لا يشعر حال المسامحة فحينئذ يكون لا اعتبار لكلامه، وإن لم يثبت فالأصل أن الإنسان