للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤاخذ بما يصدر منه، ولا عذر لمن أقر. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٠٣١ في ٢١/٨/١٣٨١)

(٣٤٦٧- إذا أنكر برءه وشهد الطبيب بالبرء)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئيس القضاة بالمنطقة الغربية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٤٩٥٠ في ٢٢/٥/١٣٨٢ الذي تذكرون فيه أن فضيلة قاضي المهد رفع لكم أنه كثيراً ما يحدث في مرافعات الجنح والجنايات أن يصر المجني عليه على عدم شفاء إصابته بالرغم من صدور تقرير طبي يؤكد برأه من ذلك، ويستفسر هل يترك تقدير الأرش حتى إقرار المصاب نفسه بالشفاء، أو يؤخذ بتقرير الطبيب الرسمي، ويطلب إرشاده في ذلك.

ونود إحاطتكم أنه يعمل بقول الطبيب الرسمي في ذلك ما لم يأت المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه، فإن أتى ببينة على ذلك عمل بها، والسلام.

(القيد ٢٤٢١) رئيس القضاة

(٣٤٦٨- مرت مدة طويلة لم تندمل فيها الإصابة وطلب الطرفان الصلح)

فضيلة قاضي ظهران اليمن الشيخ عب بن عبد الوهاب

ج- ١٥٢ لا أرى بأساً بالصلح في هذه المسألة ولو لم تندمل الإصابة.

محمد بن إبراهيم (ص/ف ٣٢٧ في ١٨/٣/١٣٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>