كشف غطاء تلك البلاعة المقصر في عمل ما يمنع خطر السقوط فيها، وذلك لما لها من المسئولية على موظفيها المتسلسلة حتى يقف ذلك على آخر مسئول، فإن تعين فذاك، وإلا فهي المدانة لتقصيرها فيما عليها مسئوليته، ولأنه متقرر عادة واختصاصاً أنه لا يتولى كشف غطاء تلك البلاليع إلا موظفو البلدية، وتوزيع المتولين أعمالها على الحارات توزيعاً منظماً أو غير منظم لكن يتيسر معه معرفة من هو الذي إليه عمل تلك البلاعة حين تحتاج إلى ذلك، أو عمل ما يحتاج إليه الشارع المعين أو الحارة المعينة، فلإجراء ما يلزم لديكم. والله يحفظكم.
(ص/ق ٩٣ في ١٦/٧/١٣٧٧) رئيس القضاة
(٣٤٧٣- قاعدة فيما يضمنه السائق وما لا يضمنه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم ١٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٣٨٣هـ المتضمن الاستفتاء عن سيارة انقلبت في طريق القصيم وتوفي فيها رجل وانكسر آخر، ويقول السائق إن السبب انفجار الكفر الأمامي، وإلا فإنه لم يسرع أكثر من ستين كيلو، والفرامل سليمة، والسائق خبير.. الخ.
والجواب: الحمد لله وحده، الأصل براءة ذمة السائق، فإن ثبت إدانته بشيء من الأشياء التي يعتبر فيها متعدياً أو مفرطاً: كالسرعة الزائدة، أو خلل في الفرامل، أو ضعف في الكفر، أو زيادة حمولة السيارة، ونحو ذلك مما يعد به السائق مفرطاً فذاك، وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين. والسلام (١) .
(ص/ف ٤٧٦ في ١١/٣/١٣٨٣)
(١) قلت: وتقدم في تقسيم القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ في (كتاب الجنايات) بعض ما يتعلق بالجناية بالسيارات، أما اصطدامها إذا لم تتلف نفساً فتقدم في باب الغضب. فيما يعلق بحوادث السيارات موجود في الثلاثة المواضع المذكورة، وقد أجمعه في فهرس خاص - إن شاء الله.