من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المعادة إلينا منكم برقم ٤٨٦ وتاريخ ٢٢/١/٨٤ المتعلقة بحادث السيارة الوانيت التي كان يقودها محمد بن عتيق، كما جرى الاطلاع على ما أشرتم إليه من اختلاف وجهة نظركم ونظر هيئة التمييز بالمنطقة الغربية حول تضمين السائق، وما ارتأته الهيئة من قياس السيارة على السفينة وأن لا ضمان على الملاح فيما تلف فيها إذا لم يتعد ولم يفرط، وإذا اختلف المدعى والملاح فالقول قول الملاح مع يمينه.
ونخبركم أن الذي يظهر في مثل هذه القضية أن السائق إذا لم يتعد ولم يفرط في تفقد آلات السيارات وضبطها وكان سيره معتدلاً دون سرعة تخل وكان يجيد السياقة (١) ولم يثبت عليه شيء يخل به وحدث شيء في السيارة من باب القضاء والقدر والذي لا ينسب إليه فيه تعدي ولا تفريط في مثل هذا الحال لا ضمان على السائق فيما تلف بسيارته، وإن اختلف الركاب مع السائق في شيء مما ذكر فعليهم البينة، فإن عجزوا فلهم عليه اليمين، ومما يؤيد ما ذكر أنهم دخلوا معه حينما ركبوا سيارته راضين مقدمين على ما يحصل منها وما يترتب عليها كنفسه، وأخطار السيارات لا تخفى على الجميع، وما داموا قد أذنوا له بسوقها بهم فما ترتب على المأذون غير مضمون، والأصل براءة ذمته.
(ص/ف ٩٠٠ في ٥/٤/١٣٨٤هـ)
(٣٤٧٥- تعزير السائق الجاني خطأ أو شبه عمد إذا ثبت تفريطه وتعديه أو تكررت منه الجناية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
(١) ظاهر العبارة ولو لم يكن معه رخصة، وقد وقعت قضية حصل فيها حادث فكان مما قال: ما دام يحيد السياقة ولو لم يكن معه رخصة.