حلق إِلا في نسك. انتهى كلام ابن القيم. والذي يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن البراء رضي الله عنه ((أَنَّ رَسوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعَرٌ يَضربُ مَنكَبَيْهِ)) وأَخرج الشيخان عنه رضي الله عنه قال: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذَنَيْهِ)) وأَخرج مسلم وغيره عن حميد الطويل رضي الله عنه قال: ((كَانَ شَعَرُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفرَةِ وَدُوْنَ الْجُمَّةِ)) . وقال في تاج العروس:((الوفرة)) ما جاوز شحمة الأذنين. و ((الجمة)) من شعر الرأْس ما سقط على المنكبين. والجمع بين هذه الروايات المختلفة في شعره صلى الله عليه وسلم أَنه ممول على اختلاف الأَوقات، فإِذا ترك تقصيرها بلغت المنكب، وإِذا قصر كان إِلى أَنصاف الأذنين، وبحسب ذلك يطول ويقصر. وأَما حلقه كله في النسك فمنه ما وقع له صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
وأَما ما يفعله بعض المسلمين من حلق بعض الرأْس وترك بعضه ويسمونه ((التواليت)) فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أَنواع:
الأَول: أَن يحلق من رأْسه مواضع ويترك مواضع. مأْخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه.
الثاني: أَن يحلق وسطه ويترك جوانبه.
الثالث: أَن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
الرابع: أَن يحلق مقدمه ويترك مؤخره.
الخامس: أَن يحلق مؤخره ويترك مقدمه.
السادس: حلق بعضه في أَحد جوانب الرأْس وترك البقية.