للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الأَنواع يدل على تحريمها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْقَزَع)) (١) أَن يحلق رأْس الصبي فيترك بعض شعره. وعنه رضي الله عنه: ((أَن النبي صلى الله عليه وسلم رأَى صبيًا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: ((احْلِقُوْهُ كُلَّهُ أَوْ اترُكُوْهُ كُلَّهُ)) رواه الإِمام أَحمد وأَبو داود والنسائي وغيرهم، وروى الطبراني وغيره عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: (حَلقُ الْقَفَا مِن غَيْر حِجَامَة مَجُوْسِيَّةٌ)) وفي سنن أَبي داود عن أَنس بن مالك رضي الله عنه أَنه رأَى غلامًا له قرنان أَو قصتان فقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإِن هذا زي اليهود. وقال المروذي سأَلت أَبا عبد الله يعني أَحمد بن حنبل عن حلق القفا قال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم.

وأَما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه، لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه قالوا: (نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)) . والنهي إِذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإِنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض، قال ملا علي قاري في ((المرقاة)) شرح المشكاة: قوله ((أَن تحلق المرأَة رأْسها)) وذلك لأَن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال.

وأَما أَخذ شيء من أَسفل الضفائر ففي صحيح مسلم، عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن، قال دخلت على عائشة أَنا وأَخوها من الرضاع


(١) الحديث في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>