والجواب: عن "السؤال الأول" أنه إذا كان انشقاق الكفر ناشئاً عن عيب يعلمه السائق، أو كان يعلم أن الكفر بحالة تؤذن بتسبيب ما وقع وهو يعلم ذلك، أو ثبت عنه أنه صاحب تفريط وعدم مبالاة بما يلزم أن تراعى به وتلاحظ به السيارات، أو تفريط من أي ناحية من النواحي، أو متجاوز لحد السرعة فالظاهر أنه يلزمه ضمان ما تلف بسبب الانقلاب، وإلا فلا.
(ص/ف ٣١٣ في ٧/٧/١٣٧٨)(١) .
(٣٤٨١- انقلبت بسبب انطلاق الذراع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنبعث لك برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى سعد بن هلال الحوراني مع مدير عام الشئون الاجتماعية، المرفوع لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم ٥٨٤ وتاريخ ٢٢/٥/١٣٨٦ ونشعرك بأننا قد اطلعنا على الصكين المرفقين الصادرين منك في القضية برقم ٤٦ وتاريخ ٢٨/٦/١٣٨٥ وبرقم ١١٩ وتاريخ ٢٥/٨/١٣٨٥ الأول يتضمن حكمك على عاقلة السائق سعد بن هلال المطيري بدية سعد بن نما المطيري الذي توفي بسبب انقلاب السيارة الذي قال السائق أنه وقع بسبب انطلاق الذراع القصير ولم يكن عن سرعة، والصك الثاني يتضمن الحكم على بيت المال بالدية لإعسار العاقلة.
وبتأمل هذين الصكين مع ما دار بينك وبين هيئة التمييز لم نجد ما يدل على ثبوت تسبب السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت أن الانقلاب حصل عن تعد أو تفريط، وعليه نرغب الاطلاع والإفادة عما لديكم حول ذلك ... والسلام.
(ص/ق ٢٤٠٩/٣/١ في ٢٥/٦/١٣٨٦) رئيس القضاة.
(١) السؤال الثاني والثالث في (القضاء) والرابع في (باب السكر) .