للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٤٨٢- إذا كان الانقلاب من زلق في الطريق)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله جلوي. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٢٣٦٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٣٧٥ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السائق محمد بن فلاح الهاجري الذي انقلب سيارته وسبب وفاة فارس بن غانم.

نفيدكم أنه بتأمل مرفقات قاضي الخبر لاحظنا عليها ما يأتي:

١- أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفى ولم يذكر من أدلة الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية كما سيأتي.

٢- قوله في قراره إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب، فيقال أنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق، واعترف له المتوفى فارس بذلك، وأن مشيه معتدل لم يسرع فيه، وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك، وأنهم مشوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر، والطريق زلق، وحدث الحادث بغير خلل منه ولا من سيارته.

٣- استدل القاضي بقصة الأعمى المروية عن عمر رضي الله عنه وفي سندها مقال، لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً، وجزم بن حزم أنها لا تصح، ولهذا لما ذكرها في "المغني" وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بضامن إجماعياً؛ لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه فكان هو سبب وقوعه، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى.

٤- قوله: فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم يفرط، الخ، فيقال، أنه وإن لم يتعد ولم يفرط لكنه باشر إتلاف البصير وبذلك اعتبر قاتلاً، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان ...

٥- صرح العلماء في (باب الغضب) فيما إذا اصطدمت سفينتان أ، من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط، لأنه منكر والأصل براءته. أ. هـ. والظاهر أن السيارة

<<  <  ج: ص:  >  >>