للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باسترشاد مساعدكم عن قضية الرجل الذي ركب في سيارة ونيت حوض بدون حنايا وجلس على برميل في حوض السيارة، وأنذره السائق بأن لا يركب على البرميل لما فيه من الخطر فسقط على الأرض والسيارة تمشي ومات.

وبتأمل ما شرحه مساعدكم ظهر أنه مادام السائق قد أنذره وكان سير السيارة بسير المعتاد ولم يحصل من السائق تعدي ولا تفريط فالظاهر أن لا شيء على السائق، فأحيلوا الأوراق لمساعدكم ليتأمل ما ذكر، وإذا اقتنع به فليعمل به من دون أن ينسبه إلى أحد، ويكمل اللازم على المعاملة كالمتبع. والسلام عليكم.

(ص/ف

٢٦٧٥/١ في ١٩/٩/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية.

(٣٤٨٧- أصابه بمؤخرة سيارته)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وقد جاء فيه ما يلي:

وحيث قد جاء في إقرار السائق محمد بن عتيق الزهراني قوله: فأصابه بمؤخرة سيارته التي هي الكفرات الخلفية فألقته على الأرض فأصيب بإصابات توفي على إثرها، فعلى هذا يكون قتل مساعد بن عبد العزيز بن راشد من باب الخطأ، وفيه الدية على عاقلة محمد بن عتيق الزهراني تقسط على ثلاثة سنوات إن صدقته العاقلة، وإلا فالدية عليه، والسلام.

(ص/ق ٨٣٠/١ في ١٧/٦/١٣٨٢) رئيس القضاة.

(٣٤٨٨- دفعوها حتى صارت على مرتفع ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج. سلمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>