للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٧٩١ وتاريخ ٢٢/٧/١٣٨١ المتضمن الاستفتاء عن حكم السيارة التي دفعها أشخاص بأمر صاحبها مساعدة له حتى صارت على مرتفع من الأرض ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً من الذين يدفعونها، وصاحب السيارة راكب فيها يوجهها، غير أن مكينتها لم تشتغل وقت الحادث، وحيث أن الجواب على ما ذكرتم يتوقف على الاستفصال عن ما يأتي:

أولاً: هل فرامل السيارة على الزيت أو الهوى، وهل هي صالحة أو بها خلل.

ثانياً: هل صاحب السيارة يستطيع إيقافها في تلك الحالة أم لا، وهل حاول إيقافها فتعصت عليه، أم أهملها ولم يخطر على باله إيقافها، وهل أحد نبه المصاب حين انحدار السيارة عليه أم لا؟ فعليكم الجواب على ما ذكر، وبعد ورود جوابكم تتحصل الفتيا على هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.

(ص/ف ١١٤٨ في ٦/٩/١٣٨١)

(٣٤٨٩- إذا قتل أحدهما الآخر فدية كل منهما في مال الآخر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على المعاملة المحولة إلينا بخطاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم ٧٨٦٨ وتاريخ ٢٢/٤/١٣٨٠ المختصة بحادث تشاجر حسين ابن سلطان وعلي بن مسعود آل غريب على بئر وادي طريب، وما أسفر عنه قتل كل منهما للآخر، مشتملة على صك الحكم الصادر في قضيتهما من قاضي السراة المتضمن ثبوت قتل كل منهما للآخر بمفردهما عمداً بطعن كل واحد منهما للآخر بالسكين، والحكم بلزوم دية كل واحد منهما في ذمة الآخر، ولا شيء على العاقلة نظراً لأن القتل عمد، إلى آخر ما جاء مشروحاً بالسك المشار إليه.

وبعد دراسة وتأمل ما قرره حاكم القضية من ثبوت قتل كل واحد منهما للآخر من غير مشارك لهما في ذلك ومن الحكم بلزوم دية العمد في مال كل واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>