للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإفادة عن الجهة التي يترتب عليها تسليم الدية.

نفيد سموكم أنه ما دام القتل عمداً فالدية تكون في مال القاتل حالة، وحيث ثبت إعساره فقد وجب على مستحقيها إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (١) . والله يحفظكم ويرعاكم والسلام.

(ص/ق ٨٥٣/١ في ٢٨/٥/١٣٨٣) رئيس القضاة

(٣٥٠٦- ويستحق أن يدفع له من الزكاة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم ٢٠٣٦٦ في ٦/٨/١٣٨٣ بشأن مطالبة ورثة عائض البقمي بمبلغ ثمانية آلاف ريال المتبقية من أصل الدية المترتبة على السائق هائم محمد مغربي حسب ما يدعونه.

نفيدكم أنه بالرجوع إلى صك الحكم المرفق صورته الصادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم ٣٣ في ١٤/٥/١٣٨١ اتضح أن الحكم بالدية هو على الجاني المذكور نفسه حالة لا على عاقلته ... وحيث الحال ما ذكر وأنه قد ثبت إعسار المحكوم عليه بموجب الصك الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المشفوع صورته بهذا فإن الباقي من المبلغ دين في ذمته، ويجب إنظاره فيه إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (٢) . إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بقي بدينه، لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة، والله يحفظكم، والسلام عليكم.

(ص/ق ١٤٩٤/١ في ١/١١/١٣٨٣) رئيس القضاة


(١) سورة البقرة: آية ٢٨٠.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>