(٣٥٠٧- قوله: ومن دعا من حفر له بئراً بداره فمات بهدم لم يلقه أحد فهدر)
لا يقال أنه هو السبب من أجل أنه يحفر بئره، هذا ليس سببا تاما فيلحق بالمباشرة، وإلا للزم من ذلك أن يلحق بذلك أشياء كثيرة وهو باطل، وكذلك نحوه من أعمال كأن جعله يبني أو يهدم فسقط فمات فلا شيء عليه لأنه إنسان عاقل يعمل مختاراً، سواء بأجرة أو جعالة، أو من نفسه تبرعاً، وفي الإجارة سواء سميت الأجرة أم لا. (تقرير) .
(٣٥٠٨- س: بداره. له مفهوم؟)
ج: ماله مفهوم بل لو دعاه يبحث عن كنز في البرية، الدار ما لها خصوصية. (تقرير) .
(٣٥٠٩- إذا غصب حراً صغيراً فأصابه مرض)
يمكن أن يفرق في المرض لو جعل ما أصابه بإذن الله بمريض في هذه الدار، أعداه حتى مات بمرضه أو كان الدار وبية بأن كانت دار ذات روائح وأنتان تسبب الأمراض فنشأ عن ذلك مرض مات به، لا سيما إذا كان هذا الطفل نشأ في نقاوة هواء يؤثر في ذلك أكثر. (تقرير) .
(٣٥١٠- إذا سقط طفل من يد أمه في الدرج فمات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بافارس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك إلينا بخصوص ذكرك أن بنتك كانت حاملة طفلها بين ذراعيها وهي نازلة من سلم السطح، أي درجاته، وفي أثناء نزولها انقلب منها الطفل فسقط ومات، وتسأل هل يلزمها تجاه هذا الحادث شيء.
والجواب: إذا كان الدرج المشار إليها درجاً عادية لا خطورة منها في حالة