للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرف رجحان القول بأن الأصل الإبل خاصة، وأنه يجوز تقويمها كما فعل عمر رضي الله عنه، فليعلم أنه لما كان في القرن الثاني عشر رأى إمام المسلمين في وقته (عبد العزيز بن محمد آل سعود) رحمه الله تقدير الإبل بالفضة فقدرت المائة من الإبل بثمانمائة ريال فرانسي، واستمر العمل على ذلك بقية مدة آل سعود في الدرعية، وكذلك بقية القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر حتى استولى على الحجاز ١٣٤٣هـ وضربت السكة الجديدة السعودية من الفضة فقضى القضاة - وإن كان زمناً يسيراً وعن غير مشاورة مع بعضهم - بثمانمائة ريال عربي، ثم إن بعضهم بعد مدة طويلة نشط فبلغ بها ألف ريال عربي، ثم بعد سنوات صرح من صرح من أهل القضاء والفتوى بأنه لا مناص ولا عذر عن توقيع الدية ولو باعتبار الفضة أصلاً مستقلاً على ما فيه من الضعف فحصل الترفيع إلى ثلاثة آلاف ولم يوصل بها إلى مبلغها بهذا الاعتبار، ثم تيسر رفعه إلى أربعة آلاف ريال.

ولم دخل عام ١٣٧٤هـ كان عند الملك السابق (سعود بن عبد العزيز) وفقه الله نحو هذا الموضوع نظر، وذلك أنه لاحظ أن الفضة قد رخصت جداً، وان بعض الإماء قد تون قيمتها ثلاثين ألف ريال، وكذلك سائر المثمنات قد تطورت قيمتها التطور الحالي، فمن أجل ذلك استفتاني وطلب أن أبين له الوجه الشرعي في الدية، فأجبت بمقتضى القول الراجح أن الأصل في الدية الإبل خاصة، وأنه يجب في قتل الرجل المسلم عمداً عدواناً أو خطأ شبه عمد مائة من الإبل، أرباعاً: خمساً وعشرون بنت مخاض، وخمساً وعشرون بنت لبون، وخمساً وعشرون حقة، وخمساً وعشرون جذعة، ويجب في الخطأ المحض أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض ذكر، وعشرون بنت لبون.

وقد سألنا من يوثق بهم ممن عندهم تمام خبرة بقيم تلك الأسنان فأخبرونا عنها، فتوصلنا من ذلك إلى معرفة أن قيمة دية العمد المحض والخطأ شبه العمد ثمانية عشرة ألف ريال عربي سعودي، وقيمة دية الخطأ المحض ستة عشر ألف ريال عربي.

وهذا التقويم باعتبار دون الوسط، ويستمر العمل على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثيرة أو نقص كثير، فإن تغيرت وجب تجديد التقويم.

<<  <  ج: ص:  >  >>