للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أنه إن قدم من وجبت عليه الدية الإبل بأعيانها تعين على أولياء الدم قبولها.

ومما ينبغي أن يعلم أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل.

وأن دية "السن" خمس من الإبل أو تسعمائة ريال عربي، هذا في العمد وشبهه.

وفي الخطأ المحض يجب خمس من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في قتل الخطأ المحض، أو قيمتها ثمانمائة ريال عربي سعودي.

أما "الشجاج" فالواجب في الموضحة نظير الواجب في السن ولا فرق.

وفي "الهاشمة" عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة أو قيمتها، وهي في العمد وشبهه ألف وثمانمائة ريال عربي.

وفي الخطأ المحض عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في دية الخطأ، أو قيمتها وهي ألف وستمائة ريال عربي سعودي.

وفي "المنقلة" خمس عشرة من الإبل معتبرة بالأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه ألفان وسبعمائة ريال سعودي، وفي الخطأ المحض ألفان وأربعمائة ريال سعودي، وفي كل من "المأمومة" "والدامغة" ثلث الدية ثلاث وثلاثون وثلث من الإبل باعتبار الأسنان السابقة الموضحة فيما سبق، وقيمتها ستة آلاف ريال عربي سعودي - هذا في العمد وشبهه. وأما في الخطأ المحض فقيمتها خمسة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال وثلث الريال، وفي الإصبع الواحد من أصابع اليدين مثل ما في الهاشمة وهو عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه ألف وثمانمائة ريال عربي سعودي، وفي خطأ المحض ألف وستمائة ريال سعودي.

وفي كل واحد من أصابع الرجلين مثل ما في الواحد من أصابع اليدين.

وفي المفصل من كل من أصابع اليدين والرجلين ثلث دية الإصبع، إلا الإبهام ففي المفصل الواحد منه نصف دية الإصبع، لأنه مفصلان.

وفي "الضلع" بعير أو قيمته وهي مائة وثلاثون ريال في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض مائة وستون ريالاً.

وفي الواحدة من الترقوتين بعير أو قيمته مائة وثمانون في العمد وشبهه، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>