للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائة وستون في الخطأ المحض.

"والترقوة" العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل آدمي ترقوتان.

وفي كل واحد من الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد وفي الفخذ والساق إذا جبر مستقيماً بعيران، أو قيمتهما وهي ثلاثمائة وستون ريالاً في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض ثلاثمائة وعشرون ريالاً.

والزند هو ما انحسر عنه اللحم من الساعد.

قال الجوهري "الزند" موصل طرف الذراع بالكف، وهما الزندان الكوع والكرسوع وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ.

هذا ما أردنا جمعه، ونسأل اله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(حرر في ٥/١٠/١٣٧٤هـ)

(ص/م ٨٢٣ في ٨/٧/١٣٧٤)

(٣٥٢١- تقدير الدية وقت الحكم بها لا وقت القتل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد جاء فيها ما يلي:

وبتأمل ما أجراه لاحظنا عليه تحديده الدية بثلاثة آلاف ريال أن دية القتيل لازالت باقية ولم يحكم بها في وقتها، فيتعين أن يكون مقدارها وقت الحكم بها، لاسيما وأصل الدية الشرعية مائة من الإبل أو قيمتها - فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم.

(ص/ ف١٨٣ في ١١/٢/١٣٨٠)

(٣٥٢٢- قبول المواشي للقصار دية)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>