فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٢٩ وتاريخ ١٥/٤/١٣٨٤هـ المتعلقة بقضية السجين محمد بن علي آل قشاس قاتل سالم بن سلمان المحكوم عليه بالدية، والذي اتفقت عاقلته مع ورثة القتيل على أن تكون من المواشي، كما جرى الاطلاع على خطاب قاضي المشرف رقم ١٩٦ وتاريخ ٧/٥/٨٤هـ المتضمن أنه طلب كلا من الوصي محمد بن علي وأقرب ما يكون للقصار يحيى بن علي وشيخ شمل آل حيان مثيب بن جابر كردم ومداري بن مفرح وتفاهم معهم عما فيه مصلحة القصار هل تكون الدية من المواشي أو من الدراهم، فأفادوا أن مصلحة القصار في أخذ المواشي فلا يرون خيراً منها لهم، لأنهم يرعونها في بلادهم، ويربونها، ويستفيدون منها، مع كونه العرف لديهم في سوق الدية، وأن القاضي أشار عليهم بأن المواشي عرضة للهلاك، وأن القصار لهم شيء مضمون، فأصروا على قبول المواشي وقالوا قد قبضنا بعضاً مما اتفقنا عليه.
وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعاً من قبول المواشي للقصار كما ارتضاه لهم وصيهم وأقاربهم، وعلى الموصي استقصاء حقوقهم والمحافظة عليها وتقوى الله في ذلك. والسلام.
(مفتي الديار السعودي)(ص/ف ١٧٦٩/١ في ٦/٧/١٣٨٤)
(٣٥٢٣- دية الطفل كدية الكبير)
صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله
ج- لبرقية جلالتكم عدد ٧٦٣٦ في ١٦/٦/٧٨هـ بصدد الاستفسار هل دية هذا الطفل الذي دهسه السائق كدية الكبير، قف. أبدى لجلالتكم أن دية الطفل كدية الكبير ولا فرق، فيلزم هذا السائق الذي دهس الطفل دية خطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال عربي، وتلزم السائق مع ذلك الكفارة وهو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قف. حفظكم الله وتولاكم.