للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما هذه المعاملة تتعلق بصندوق السائقين بمكة، فلملاحظة ذلك والله يحفظكم والسلام.

(ص/ف ١٢٠٠/١ في ٦/٥/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية.

(٣٥٧١- الكتاب الأول المشار إليه في المنع والتأمين المحرم)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم...... وتاريخ...... المتعلقة بطلب صالح نعيم الفرحان السماح له بفتح مكتب لإعداد سائقي السيارات، والمساهمة في صندوق تدفع منه عنهم الديات، كما جرى الاطلاع على الشروط الموضحة كأساس للمكتب المذكور وعلى ما أبداه مجلس الشورى حول ذلك، وبتأمل الجميع وجد طلب المذكور غير وجيه، ولا ينبغي الموافقة عليه لما يأتي:

أولاً: أنه لا يتلاءم مع النصوص الشرعية المبين فيها أحكام الجنايات والديات من اختلاف صفة القتل بكونه عمداً أو خطأ أو شبه عمد، وكون الدية تكون على القاتل تارة وعلى العاقلة تارة وعلى بيت المال تارة.

ثانياً: أن هذا العمل لا يعد من أنواع الشركة المنصوص على جوازها، ولا ينطبق عليه حدها ولا شرطها.

ثالثاً: أن ما يدفعه المساهمون لصندوق الديات أشبه شيء بالتأمين المحرم، الذي هو داخل في مسمى لميسر المنهي عنه بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} (١) .

وذلك أن السائق يدفع عشرة الأريل المشروطة تأميناً على ما يحدث منه من


(١) سورة المائدة: آية ٩٠-٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>