حوادث، فإن حدث منه شيء غنم، وربما استوعبت حوادثه موجودات الصندوق فيما لو تكرر منه ذلك، وإن لم يحدث منه شيء غرم وخسر هذه الدراهم التي تؤخذ منه شهريا بدون مقابل، وكذلك الحكم بالنسبة إلى نفس المكتب، فإنه أن سلم من وجود الحوادث غنم بدون غرم، وان كثرت الحوادث اجتاحت ما في الصندوق.
رابعاً: إن هذا من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}(١) . وفي الحديث:"إن رجالاص يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة".
خامساً: أن فيه إغراء للسائقين على التهور في السياقة والسرعة الجنونية التي تحدث منها أ، واع المخالفات الصدم والدهس وغيرهما؛ لأنهم إذا أمنوا على أنفسهم وأموالهم لم يبالوا بعد بما يصنعون، ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
سادساً: يوجد في مادة من مواد شروط المكتب أن للمصلحة الحق في الاشتراك مع هيئة قلم المرور في التحقيق حول حادث الدهس والاصطدام ونحوه، وهذا فيه مفسدة ظاهرة لأن المكتب طرف في القضية، فهو بمثابة خصم فلا يصح أن يكون حكماً ولا يتولى شيئاً من التحقيقات لو قدر عدم وجود الموانع المتقدمة، والله يحفظكم.
(ص/ف ٦٦٦٨ في ١٢/١١/١٣٨٠)
(٣٥٧٢- آخر مكاتبة حول الصندوق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على معاملة صندوق السائقين لكم، الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ١٤٥٧٨ وتاريخ ٨/٧/٨٥ واستعرضنا ما قرره مجلس الشورى بقراره المرفق بدون رقم ولا تاريخ المتضمن أن المجلس قد فرغ من واجبه في إيضاح ما ينبغي أن يقوم عليه مشروع هذا الصندوق التعاوني الخيري لتقوم