كتابك لنا رقم ٢٦٦٤ وتاريخ ٢١/١١/٨٦ وبرفقه الاستفتاء المقدم لكم من صالح علي العمري بتاريخ ٢١/١١/٨٦ وقد ذكر أن والده قد قتل نفسه خطأ، ويسأل هل تجب عليه كفارة أو شيء.
والجواب من قتل نفسه خطأ فلا دية ولا كفارة عليه، ولا يجب شيء من ذلك على أحد من قرابته، والأصل في ذلك ما ثبت في البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع مع مرحب اليهودي قال:"فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيراً فتنا ول ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال ما لك؟ قلت فداك أبي وأمي زعموا أن عامراً حبط عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله". فدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن إيجاب الدية والكفارة على عامر وعلى أحد من قرابته، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البين عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب. والسلام عليكم.
(مفتي الديار السعودية)(ص/ف ٢٥٨٩ في ٢٢/١٢/١٣٨٧)
(٣٥٧٧- كفارة القتل خطأ أو شبه عمد واجبة ولو عفى الورثة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله العلي بن غضبة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن سائق دهس رجلا بسيارته ومات المدهوس من الدهسة فعفى ورثة الميت عن السائق، وتسأل هل يلزم السائق كفارة لموت الرجل بسببه، أو تسقط الكفارة عنه تبعاً لسقوط الدية؟
والجواب: نعم تلزمه الكفارة، ولا تسقط عنه بعفو الورثة عن الدية لأنالكفارة حق الله والدية حق الآدمي ولا دخل لهذه في تلك، فكل من قتل نفساً محرمة خطأ أو شبه عمد سواء كان القتل مباشرة أو سبباً فعليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين