للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متتابعين، ولا إطعام فيها، والله أعلم (١) .

(ص/ف ١٣١٤٥ في ١٥/١١/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية.

(٣٥٧٨- يستحسن ذكر الكفارة في صك الحكم بالدية)

حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصلنا كتابكم رقم ٢٤٢٢٦ في ٢٧/٨/١٣٧٤ وما برفقه من حكمي قاضي المحكمة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل الشيخ عبد الله بن حماد كل منهما فيه الحكم على رجل دعس رجلاً حتى قتله بدية الخطأ، وأحدهما وهو الأول ذكر الكفارة والثاني منهما لم يذكرها، وقد استشكلتم ذلك.

فأحيط سموكم علما -حفظكم الله- أن الكفارة تجب في كل، ولا نزاع بين القاضيين في ذلك، بل هو أمر معلوم معروف؛ لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} إلى قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (٢) . فمن صرح بذلك من القاضيين المذكورين فقد استوفى ما ينبغي بيانه، وذلك أن أكثر الناس لا يعرفون هذا الحكم، ولا سيما والنزاع ورفع الحكومة مثل هذه المسائل إلى المحكمة إنما هو بالنسبة لما يحتاج إلى تنفيذه من الحكومة وهو إلزام القاتل أو العاقلة بحق الآدمي وهو الدية، إن كان القتل خطأ كهذه المسألة أو القود إن كان القتل عمداً وعدواناً، أما الكفارة فإنها حق الله ولا مطالبة لأولياء القتيل بها لكونها ليست حقاً له، أما القاضي الثاني الذي أهمل ذكر ذلك فهو بناء منه على الاكتفاء ببيان ما يلزم في هذه الجناية من حق أولياء القتيل المتعين تنفيذه من قبل الإمارة، وهذا يستعمله كثير من الحكام، ويكتفون بما يبينونه للقاتل مشافهة من وجوب الكفارة وتفصيل أحكامها.

وبكل حال فالأحسن هو بيان ذلك في صك الحكم حتى يتحقق القاتل ذلك وينتشر الحكم بذلك انتشاراً يستفيد منه ذلك كل من تلا ذلك الصك أو سمعه، والله يرعاكم.

(ص/م ٧ في ٤/٩/١٣٧٤)


(١) أما العمد المحض فلا تدخله الكفارة، أنظر فتوى في الجنايات برقم (٢٠٧ في ٩/٥/١٣٧٥هـ) وتقدم قريباً فيمن قتل نفسه عمداً.
(٢) سورة النساء: آية ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>