من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن....... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ما ذكرت عن...... من أنها عام ٦٣ كانت في مزرعة طوراق الرس وأن دائنهم قد أقام على مزرعتهم حارس يحرسها منهم، وأنها ذهبت ومعها ابنها البالغ من العمر أربعة شهور إلى المزرعة لتختلس شيئاً من الحب دون علم الحارس، وخشية من أن يصيح ابنها معها فيعلم الناس تركته في الطريق فأخذه الذئب، وتسأل عما يترتب عليها تجاه الله تعالى.
والجواب: إذا كانت وضعت ابنها في مكان قريب من المزرعة تراه وتستطيع مراقبته فلا يظهر لنا منها تفريط في حقه، وعليه فلا شيء عليها، أما إن كانت وضعته في مكان بعيد عن المزرعة أو متوار عنها بحيث لا تراه أو لا تستطيع مراقبته فهي بذلك مفردة وعليها كفارة القتل عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ف ٦٢٨/١ في ١٢/٣/١٣٨٥)
(٣٥٨٠- نامت ومعها ابنتها في فراشها ثم وجدتها ميته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن راشد الكثيري. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: ما رأيكم في امرأة نامت في فراشها ومعها ابنة لها صغيرة في المهد سليمة من الأمراض فلما استيقظت وجدت ابنتها متوفية وهي لا تعلم سبب وفاتها، فماذا عليها من الجزاء الذي تكفر به ذنبها. الخ.
والجواب: الحمد لله. الظاهر أنه ليس عليها شيء في ذلك، لأن الأصل براءة الذمة، لكن إن غلب على الظن أ، موت هذه الطفلة بسبب أمها ووجد هناك علامات وقرائن فحينئذ يترجح القول بالكفارة، وإن كان ليس هناك غير تحرج الأم فلا مانع من الكفارة احتياطياً، والسلام.