للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسألتان)

(٣٥٨١-١- لا تجب القيمة إذا عدمت الرقبة)

(٣٥٨١-٢- لا يجب الصيام على المريض الذي لا يستطيع الصيام)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة ساجر. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في ١٥/٣/١٣٨٧ وصل وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة:

الأول: هل تجب قيمة الرقبة في كفارة القتل خطأ بناء على عدم وجود الرقبة؟

والجواب: لا تجب القيمة؛ لأن الله لما ذكر إيجاب الرقبة قال بعد ذلك: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (١) . فلم يجعل واسطة بين عدم وجود الرقبة في حالة عدمها وبين وجوب الصيام، ولو كانت القيمة واجبة لجعلها واسطة.

الثاني: الذي لا يقدر على صيام كفارة الخطأ لضعف أو كبر أو مرض هل يصير إلى الإطعام؟

والجواب: كفارة القتل الخطأ تجب على الفور، فإن كان من وجب عليه الصيام ضعيفاً ضعفاً يمنعه من الصيام بحيث لا يتضرر به فلا يصير إلى الإطعام، بل يبقى الصيام ثابتاً في ذمته فمتى قد عليه فعله، لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (٢) . ولقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (٣) . وإن كان من وجب عليه كبيراً فإن الصيام يسقط عنه ولا يجب عليه الإطعام لأن الله لم يوجبه في حالة عدم استطاعته الصيام، ولما كان الإطعام واجباً في كفارة الظهار ذكره الله تعالى: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} (٤) . فالسكوت عنه في كفارة القتل الخطأ دليل على عدم وجوبه، وإذا كان مريضاً فله ثلاث حالات:

الأولى: لا يرجى برؤه؛ ففي هذه الحالة كالكبير فيما سبق.

الثانية: أن يكون الصيام سبباً في زيادة المرض وبطء برئه، ففي هذه الحالة لا يسقط عنه الصيام، بل يكون حكمه حكم الضعيف فيما سبق.


(١) سورة النساء: آية ٩٢.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٨٦.
(٣) سورة النساء: آية ٩٢.
(٤) سورة المجادلة: آية ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>