للمحظورات بالنسبة للموظفين، وتضمن عقوبة العزل لكل من ارتكب محظوراً منها، وقد ساوى هذا الفصل بين جرائم متفاوتة حيث ساوى بين من يشغل بالأعمال الحرة التي قد لا تتأثر بها الوظيقة وبين من يتعاطى التجارة التي فيها مفلته لاستغلال الوظيفة.
كما ساوى بين هاتين وبين قبول الرشوة وبين الاختلاس، وساوى بين ذلك وبين تفريط الموظف الذي لا ضابط له، والتفاوت بين هذه الجرائم معروف.
ثم صدر المرسوم الملكي رقم ٤٣ وتاريخ ٢٩ ذي القعدة عام ٧٧ الملحق بنظام الموظفين بتحديد العقوبات المالية والبدنية لمن ثبت ارتكابه لهذه الجرائم فقرر عقوبة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال على الموظفين الذين يتعاطون التجارة (منظة الاستغلال) والمشتغلين بالأعمال الحرة دون إذن نظامي، فساوى بينهما، وهو صالح للتطبيق من حيث الشكل على أدنى مرتبة من مراتب الأعمال الحرة والتجارة وعلى أعلاهما.
كذلك رتب المرسوم أيضاً على جل المخالفات الواردة في فصل العقوبات من الفقرة الثالثة من المادة ٨٥ إلى آخرها العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة بمبلغ لا يزيد عن عشرين ألف ريال، وقد ساوى فيها بين عقوبة قبول الرشوة وقبول عمولة أو إجراء عقد يغير مجرى القضية. وقد ظهر تفاوت بين عقوبة قبول الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح حيث رتب على هذه عقوبة أقصاها عشرة آلاف ريال فقط وبين الرشوة وقبول العمولة أو العقد على تغيير مجرى قضية من القضايا في حين أن النتيجة واحدة في هذه الأحوال.
وعلى كل حال فإن عدالة القضاء الشرعي لا تساوي بين هذه المخالفات المتباينة، بل تضع لكل جريمة عقوبتها المناسبة.
ولا مرية في أن التشريع الإسلامي يكفل حفظ انتظام بيت مال الدولة، وقد جاءت نصوصه الطاهرة بأروع المثل، فحديث ابن اللتيبة وما جاء في معناه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية صريح في تحريم الهدايا والإكراميات للموظفين، ومعروف من قواعد الشرع أن مرتكب المحرم يعاقب من قبل السلطان. ويتضمن هذا التشريع أمراً فوق نص النظام إذ يحكم بإدخال هذه الهدايا لبيت