للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطنه عاماً كاملاً إلى موضع آخر من مواطن المسلمين. لكن المرأة لا تغرب إلا إذا وجد من محارمها من يتبرع برفقتها زمن التغريب.

هذا إذا ثبت إقرار حماد.... بذلك أربع مرات، فإن لم يثبت إقراره بذلك لدى الحاكم فيعزر بالضرب تسعاً وتسعين جلدة لغلظ هذه الفاحشة بالتكرير وغيره، ولا يغرب، ويكون جلد التعزير دون جلد الحد، لأن جلد الحد أغلظ من جلد التعزير، لكن لا يغلظ تغليظاً يسبب الموت.

أما الولد الذي وضعته فلا يثبت نسبه من حماد لكونه ولد زنى، سواء أقر حماد أربع مرات بحيث يجب عليه الحد أو لم يقر إلا بأقل من ذلك بحيث يجب عليه التعزير كما سبق.

ويتعين التفريق بين حماد ونويجعة لكونها زانية، ونكاح الزانية غير صحيح قبل توبتها، ولذهاب طائفة من أهل العلم إلى تحريم مثل هذه المرأة على مثل هذا الرجل تحريماً مؤبداً. والسلام عليكم وحمة الله وبركاته.

(ص/ف٦٦ في ٢٩/٢/٧٥هـ)

٣٦٤٦- إذا عين الحاكم جهة تعينت ولو فوق مسافة القصر، ولو طلب الزاني غيرها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نبعث لسموكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم ٦٧٠/٦ في ٧/٣/٨٧ الخاصة بقضية حمدان.... والذي فعل فاحشة الزنا بالمرأة.... واعترف بذلك، وبشرب المسكر، وصدر عليه الحكم من محكمة الخرج بجلده ثمانين جلدة حد الخمر وجلده مئة جلدة حد زنا البكر، ونفيه عن الرياض إلى عير إلخ. وقد ذكرتم أنه قد نفذ ما تقرر بحقه شرعاً ما عدا التغريب حيث تقدم شقيقه بطلب عدم تغريبه إلى عسير.

ونشعر سموكم أن هذا التغريب الذي حكم به الحاكم لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل، كما ذكروا بأنه إذا عين السلطان جهة لتغريبه وطلب

<<  <  ج: ص:  >  >>