للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان، والقاضي هو نائب السلطان في مثل هذا، وقد حكم بتغريبه إلى جهة عينها فيتعين إنفاذ حكمه. أما بقاؤه عند أهله بالرياض فلا يعد تغريباً. والله يحفظكم.. والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق٢٠٣٦/١ في ٣٠/٥/١٣٨٧)

٣٦٤٧- س: السجن يقوم مقام التغريب في حق النساء؟ وأين تغرب؟

ج: لا يسمى تغريباً، يسمى سجناًَ. لا يقوم مقامه. إذا وجد مكان تغرب فيه فلا تترك في مكانها.

إن فقد التغريب لوجود مفاسد أكبر فتحبس. تجعل في دار، لكن هل تجعل كسائر سجون الحكومات؟ أو سجن عن دارها ومن يؤنسها؟ هذا لم يتأمل بعد ويفعل ما هو أقرب اجتهاداً.

المرأة عورة ما تخرج من بلدها فقط فيكون الاعتناء بها هناك، بل يعتني بها من هي تحت نظره ومراقبته.

ومسألة فوقها إن كانت فقيرة فلها أحكام المساكين.

والمرأة لا تغرب إلا إلى ولاية إسلامية، وهي ملحوظة بحفظها، وإذا كان يحصل تبرج فلا. وليس المراد أنها تحبس في بيت، بل تصان عن المخرج الذي فيه فساد.

(تقرير)

١٦٤٨- س: هل يجعل على الرجل مراقب إذا غرب

ج: الرجل إذا أجلي إلى بلد لا يجعل عليه مراقبين، فالرجل يغرب إلى بلد يليق، فإذا صار مثله يغرب إليه فلا يجعل عليه رقيب.

(تقرير)

٣٦٤٩- الحد يغني عن الحبس والضرب وزيادة التغريب، إذا لم يكن منه تكرار

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

وفقه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>