فقد جرى الإطلاع على الأوراق المرفقة الواردة منكم برقم ٢٢٦٦٦ وتاريخ ١٣/١١/٨٠ الخاصة بقضية السجين..... فاتضح أن المذكور سبق أن اعترف لدى قاضي الخرج بأنه زنى بالمرأة.... ولعدم ثبوت إحصانه حكم عليه القاضي بحد البكر جلد مائة وتغريب عام عن البلد، وذلك بموجب قراره الصادر برقم ١٠١٣ وتاريخ ١٤/٤/١٣٨٠ ولما جلد وأبعد إلى القويعية وأخرج من سجنها في ٨/٦/١٣٨٠ سافر إلى هجرة آل مسعود وحصل منه الحادث الأخير فألقي القبض عليه وأحضر لدى أمير القويعية، وبإحالته إلى قاضي القويعية قرر في خطابه المرفق برقم ١٨١/٢ وتاريخ ١٦/٦/٨٠ أن المذكور اعترف بأنه راود.... وأراد فعل الفاحشة بها فامتنعت، وأنه افترشها فامتنعت وصاحت فتركها ولم يفعل بها الفاحشة، ثم ذكر القاضي أن الحد لم يثبت عليه لعدم اعترافه بالجماع، وأنه يعزر أربعين سوطاً، ثم يسفر إلى فرسان لتكرار الجنايات منه، ورأى أنه لا يندفع شره إلا بذلك وترك تقدير مدة بقائه في فرسان لولي الأمر، فنفذ الجلد ولم ينفذ النفي.
وحيث الحال ما ذكر فإن الذي يتعين هو إبعاد المذكور إلى فرسان كما قرر ذلك قاضي القويعية، وأما مدة إبعاده هناك فتقدر بسنتين. وإن رأى ولي الأمر أكثر من ذلك فحسن. لأن المذكور يظهر من حالة التهور وعدم المبالاة لأنه بمجرد خروجه من السجن بعد إقامة الحد عليه عاود الاعتداء على محارم المسلمين وهتك أعراضهم. وقد جاء في بعض أوراق المعاملة أنه مقطوع اليد اليمنى. ومما يدل على شره وتمرده أنه عندما طلب منه من يكلفه لم يجد من يكفله لا بالرياض ولا بالرين. فالزيادة في تأديب هذا وأمثاله مما يسبب الأمن والردع له ولغيره من المفسدين في الأرض. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق٨٤ في ٢٦/١/١٣٨١)
٣٦٥١- تكرار التعزير بالضرب والحبس على هارب ببنت وملبسها لباس رجل ومغير اسمها ومستعملها كزوجة - علاوة على الحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة عرعر