فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٢٣٥ وتاريخ ١٧/١٢/١٣٨١، وملحقها رقم ١٠٥ وتاريخ ٢٣/١/١٣٨١ المتعلقة بقضية طلاع..... المتضمنة دعواه على شعف.... بأنه جاء وهو في شارع بجهة ثليم في الرياض ثم هرب ببنته.... بعد أن أخذ من شنطته مبلغ أربعة آلاف وسبعمائة ريال، ثم جرى البحث عنه فعثر عليه في جهة بيشة ومعه البنت وقد ألبسها لباس رجل وغير اسمها، وأن شعف اعترف لديكم بهربه بالبنت، وأنه قد وطئها كم مرة، كما اعترفت البنت بذلك، وأنه اتضح أنها مطاوعة غير مكرهة، وانه جرى جلدها الحد الشرعي لأنهما غير محصنين، وسلمت البنت لوالدها، وبقي شعف للتحقيق في قضية النقود لأنه أنكر أخذها من الشنطة. إلى آخر ما ذكرتم بخطابكم المذكور.
وبتأمله لاحظنا عليه عدم ذكر تغريبهما عاماً إلى مسافة القصر. وأيضاً فإن جناية هذين كبيرة وإن لم يستعمل معهما ما يحسم به مواد الفساد تجرأ الفساق على مثل هذا أو على أبلغ منه، لأن التجرأ على تهريب البنت وإلباسها لباس الرجل وتغيير اسمها واستعمالها كزوجة طيلة هذه المدة كل هذه جرائم ومعاص متكررة، فينبغي أن يكون عليه التعزير بالضرب والحبس بما يتناسب مع هذه الجرائم المتعددة سواء قررتموه أنتم أو جعلتم تقريره إلى نظر ولاة الأمر. أما مسألة النقود فإذا توفر لديكم من القرائن ما يقوي دعوى المدعي وحف بها ما يحصل به غلبه الظن مع ثبوت كونه خائناً في الجملة فالأصول الشرعية تقضي بأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، فإذا حلف طلاع على دعواه مع وجود القرائن المذكورة ساغ للحاكم أن يحكم بما يترجح عنده. وإن أمكن إصلاحهما فالصلح خير. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص/ق٢٦٩ في ٢٤/٣/١٣٨١)
٣٦٥٢- تحيلوا على معتوهة واعتدوا على عفافها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء