للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦٨٠ - المراد بالإضرار هنا

قوله: وكذا ملوط به أكره بالجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما.

وصل إلى حالة يخشى على نفسه الموت، ويكون خشية حقيقة لا توهما. ولا تساهل.

(تقرير)

٣٦٨١ - لا بد من الإقرار أربعاً

قوله: أربع مرات.

وقول آخر. أنه لا يشترط تكرار الإقرار كسائر الحقوق التي يكفي فيها مرة. ويستدل أهل هذا القول بـ (واغد يا أنيس) (١) ولم يذكر لأنيس أن يعتبر للإقرار عدداً.

والمشهور والأحوط والأقوى أن لا بد من أربع. أولاً: أن نصاب الشهادة فيه أكثر من غيره فيقاس الإقرار على البينة، ولحديث ماعز وغيره. وأيضاً فدرء الحدود يرجحه. ثم حديث أنيس ربما أنه يعرف أن الإقرار هو أربع كما في قصة الرضاع (كيف وقد زعمت ذلك) فهو محمول على أنه خمس وضعات فهذا يقال فيه مثله، لأنه ليس نصاً في أنها لو اعترفت مرة أو أكير، فهل محتمل أنها مرة أو عدد، فيقال الأصل واحدة لولا أنه فيه نصوص أخر من خارج.

(تقرير)

٣٦٨٢- رجوع الزاني عن الإقرار والسارق والشارب يدرأ الحد عنهم

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المكرم رئيس ديوان جلالة الملك المعظم

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

إشارة إلى مذكرتكم رقم ١٣/١/٩٠٩٦ في ١١/١٠/١٣٧٤ فقد اطلعت على كتاب الشيخ محمد سلطان المعصومي المتضمن المطالبة بتحقيق أمرين:

الأول: البحث عما كتبه أئمة الإسلام في السياسة الشرعية من اعتبار إقرار الجاني أولاً والحكم بموجبه وعدم الإصغاء إلى إنكاره ثانياً.


(١) الحديث متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>